السبت:13/2/2010:
لرفض إعطائه حفنة دراهم
عامل يقتل والده أثناء صلاته بطعنه 7 مرّات
كشف الرائد جمعة الكعبي، رئيس قسم جرائم النفس في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي عن جريمة قتل جنائية أخذت طابعاً مختلفاً عن جرائم القتل الأخرى، إذ أقدّم ابن شاب على قتل والده وهو يصلي صلاة الفجر في محله التجاري بطعنه بسكينة مطبخ 7 مرّات متتاليات في معدته وظهره.
وبرّر الجاني، اقتراف الجريمة التي وُصفت بـ"البشعة"، بأن والده المدعو "م. س. ع" 52 سنة، رفض إعطائه حفنة دراهم، لم يُحددها في اعترافه.
وتابع رئيس قسم جرائم النفس في شرطة أبوظبي: أوضح الشاهدان "أن المتهم سبق وأن تشاجر مع جميع العمال في محل المجني عليه (والده)، وقد أدخل مستشفى الطب النفسي لمدة 15 يوماً، وأنه كان يعاني أمراضاً نفسية متكررة".
يشار إلى أن قانون العقوبات الاتحادي، قد عاقب على جريمة القتل، استناداً لنص المادة (332) "من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة".
وفي حالة ثبت للمحكمة أن الشخص الذي ارتكب الجُرم يُعاني من عاهة عقلية فإنه لا يُسأل جنائياً، سنداً لقانون العقوبات الاتحادي، ويمكن أن تقرّر المحكمة وضعه في مصحة عقلية. وأشارت المادة (60): "أنه يُسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكّرة أيّا كان نوعها أعطيت له قسراً عنه أو تناولها بغير علم منه بها أو لأي سبب آخر يقرّر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة. أما إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، عـدّ ذلك عذراً مخففاً".