السبت:24/7/2010:
شملت مشغلات اسطوانات وأشرطة فيديو ومسجّلات سيارة
ضبط 8 كيلو "هيروين" في أجهزة الكترونية
ضبطت شرطة أبوظبي، حديثاً، أفغانياً، بحوزته 8 كيلو جرامات من مادة "الهيروين" المخدّرة مخبّأة بطريقة سريّة في "حشوة" 51 جهاز الكتروني، شملت مشغلات اسطوانات (DVD و CD)، وأشرطة فيديو، ومسجّلات سيارة بغرض الاتجار بها.
صرّح بذلك، العقيد حماد أحمد الحمادي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، مضيفاً أن "الشرطة" استطاعت في عملية وخطة محكمتين من ضبط المتهم بعد أن تمّ الاتفاق معه على شراء 4 كيلوجرامات من "الهيروين"، نظير مبلغ 60 ألف دولار (220 ألف درهم)، كاشفاً عن أن تنفيذ ونجاح "العملية" التي تمّت في أبوظبي، قادت إلى ضبط بقية "الشحنة" التي جلبها المذكور إلى الدولة مخبأة في أجهزة الكترونية متعددة بقصد الاتجار بها وبيعها.
وتفصيلاً، شرح المقدم سلطان صوايح الدرمكي، رئيس قسم مكافحة المخدرات في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، المنسق العام للعملية قائلاً: توفرت معلومات سرية مؤكدة للقسم مؤخراً تفيد أن أفغانياً قدم بتأشيرة سياحية، يدعى "م. و. ن. ك" 22 سنة، له نشاط في مجال تجارة مخدر الهيروين، وأنه يبحث عن أحد المشترين لكمية يحوزها، حيث تمّ وضع خطة أمنية لمسايرته، وعقد اتفاق وهمي معه على شراء 4 كيلو جرامات من "الشحنة".
وأضاف: بعد تقنين الإجراءات القانونية، تمّ على الفور ضبط المتهم بأبوظبي والانتقال إلى إمارة دبي، مقر سكن المذكور، بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي حيث تم ضبط كمية مماثلة من مخدر الهيروين في غرفة بأحد الفنادق التي كان يسكنها المتهم، مخبأة في مشغلات اسطوانات (DVD و CD)، وأشرطة فيديو، ومسجّلات سيارة، وتم تحريزها لتقديمها كأدلة اتهام ضدّه.
واعترف المتهم بواقعة ضبطه لدى تحقيقات الشرطة، زاعماً أن "الشحنة" التي ضبطت بحوزته تعود لأحد الأفغانيين في وطنه، وأنه دوره تمثّل ببيعها فقط وله نسبة.
وصنّف المقدم الدرمكي، "الشحنة"، بأنها ذات جودة عالية، وأن القيمة السوقية لكل كيلو غرام منها يبلغ 15 ألف دولار (55 ألف درهم) بإجمالي كلي يبلغ 60 ألف دولار (220 ألف درهم)، مشيراً إلى ارتفاع قيمة "الشحنة" لو تمّت تجزئتها إلى غرامات، وبيعت على هذا الأساس.
وطالب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أفراد المجتمع بعدم التردّد وسرعة الإبلاغ عن أي اشتباه أو خرق للقانون، وفي شتى المجالات، ووضع حد لمثل هذه المحاولات الجنائية، وصولاً لتعزيز سلامة أمن مجتمعنا من محاولات العابثين والطامعين فيه.
الجدير ذكره أن قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم (14/95) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبالغرامة على كل من جلب أو استورد أو صدّر أو وضع أو استخرج أو فصّل أو أنتج أية مادة من المواد المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالقانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبالغرامة كل من حاز أو أحرز أيّة مادة من المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو تصرف بشأنها غير ما ذكر. وإذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.