الأحد : 7/2/2010:
أول كتاب جيب بـ6 لغات
"العامل حقوق وواجبات" جديد مكتب ثقافة القانون
أصدر مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أول كتاب الجيب للعامل، بست لغات (العربية، الانجليزية، الفلبينية، الفارسية، الصينية والأوردو) بغية تعريف أفراد المجتمع بمفهوم حقوق وواجبات العامل.
وقال المقدم الدكتور صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون: إن المكتب بصدد توزيع كتيب الجيب الأول بعنوان (العامل حقوق وواجبات) على جميع القطاعات الحكومية، والمؤسسات الاتحادية والأهلية ذات العلاقة، وثكنات العمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية من المؤسسات الشرطية، فضلاً عن توزيعه على وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف: ضم الكتيب شرحاً عن حقوق وواجبات العامل، التي هي أساس الحرية والعدالة، بما يتيح تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة، وصولاً إلى التميّز في تحقيق أهداف وآمال أفراد المجتمع، وفي نشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع، وحقوق الدولة وواجباتها تجاههم.
وتابع: شمل الكتيب، واجبات وحقوق العامل، طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة، لنشر الوعي بين الأفراد، حيث تم إصدار كتيب (العامل حقوق وواجبات) من منطلق الهدف الأول، الذي ينص على "تعزيز ثقافة احترام القانون والنظام العام في المجتمع وفق رؤية إستراتيجيه قائمة على نشر الوعي واحترام القانون والتعريف به"، متمنياً أن يحقق الفائدة المرجوة، وأن يكون الكتيب رفيقاً في جيب العامل، وفي متناول يده كلما احتاج إليه، لأجل البقاء تحت مظلة القانون.
وأضاف: تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية وكفالة حقوق الإنسان, مواطناً كان أو مقيماً، وإذا كانت الدولة تحرص على حقوق الإنسان بوجه عام, فإن حرصها على حقوق العمال وبخاصة الأجانب منهم أكبر وأعظم، ولعل اهتمام الدولة بحقوق العمال يبدو واضحاً من خلال المادة 20 من الدستور والتي تنص على أن "يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه, ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له، ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل, على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة". وتنص المادة 34 من الدستور على أن "لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلاّ في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون, وبشرط التعويض عنه. ولا يجوز استعباد أي إنسان".
وأوضح الغول، عن حقوق وواجبات العامل التي أقرّها دستور الدولة وقوانينها، منوهاً إلى أن هناك ثمة نقطة أساسية بمقتضاها يُمنح العامل كافة الحقوق التي تكفلها جميع التشريعات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العامل على وجه الخصوص، حيث تمكن هذه النقطة في ضرورة أن يكون وجود العامل وإقامته بالدولة شرعياً وقانونياً وفقاً لقوانين الدولة، فمخالفة العامل لهذه القوانين تجعله عرضة للعقوبات القانونية بل عرضة كذلك لاستغلال الآخرين لوضعه المخالف الأمر الذي يؤدي إلى فقدانه لحقوقه التي منحتها له الدولة.
وفي ما يتعلق بحقوق العامل، فذكر مدير مكتب احترام القانون بأنه يجب على العامل أن يكون عالماً مدركاً لكافة حقوقه الواردة في عقد العمل الذي وقعه مع أرباب العمل، فـالعقد شريعة المتعاقدين ولا يعذر أحد بجهله بما ورد في العقد أو القانون، طالما كان توقيعه موضوعاً في العقد.
وزاد: من حق العامل، ممارسة الشعائر الدينية، حرية العقيدة، والحق في عدم المساس بكرامته، ومن حقه عدم تقديم أوراقه الثبوتية لأي شخص يطلب الإطلاع عليها إلاّ بعد التأكد من صفته، ومن حق أيضاً عدم تعرّضه لأي تصرف يمتهن أو يحط من كرامته، أو يؤذيه في بدنه، فالقانون يمنحه الحق في الشكوى والبلاغ (حسب الأحوال) ضد من يرتكب في حقه ذلك الجرم.
وأكد أنه من حق العامل عند الإدلاء بأقواله أمام الجهات المختصة أن يتحدث بلغته وأن يكون هناك مترجم، ومن حقه عدم التوقيع ع